الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يتولّى المدير العام ضمان حسن سير الوكالة.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة،
– إعداد الحصائل وحسابات نتائج السنة المنصرمة والوضعيات المالية الأخرى للوكالة،
– إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة والسهر على احترام تطبيقهما،
– إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وفقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة،
– إعداد مشروع الاتفاقية الجماعية،
– تعيين مستخدمي الوكالة، دون الإخلال بأحكام المادة 19 أعلاه،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– الأمر بنفقات الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاط الوكالة.
ويمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين.