مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يُعيَّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام للوكالة في مهامه مدير عام مساعد يكلّف، تحت مسؤولية المدير العام، بتنسيق هياكل الوكالة وتنشيطها.
يُعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.