مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين(2) في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلّف بالصحة أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العامّ للوكالة.