الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– أهداف الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاريع والمخطّطات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– حسابات الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– تعيين محافظ حسابات،
– مشاريع إنشاء ملحقات للوكالة،
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة وإيجارها والتصرف فيها،
– مشروع الاتفاقية الجماعية،
– التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
– كل المسائل الأخرى التي يمكنها تحسين عمل الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها.