مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.