مرسوم تنفيذي رقم 22-250
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري
المادة 3
تحدد كيفيات التصريح بالأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.