مرسوم تنفيذي رقم 22-250
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري.