الفصل الثالث — إجراءات الترخيص بممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 9
في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معللا.
يمكن صاحب طلب الرخصة تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم في البلدية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية. 11 يوليو سنة 2022 م ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه.
يفصل الوالي في الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، ويبلّغ إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.