مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الثالث — إجراءات الترخيص بممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 7
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة المذكور في المادة 6 أعلاه، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يرسله بدوره، فورا، إلى أعضاء اللجنة الولائية للعلم الوطني المذكورة في المادة 14 أدناه.