مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه › الفرع الثالث — العقوبات
المادة 22
في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة السحب النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة.