مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تمنح رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني لفائدة (1) : …
– مقر الشركة (2)
– مكان ممارسة النشاط