مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه.