الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه › الفرع الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 16
تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
– الوالي أو ممثّله، رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، عضوا،
– مدير المجاهدين للولاية، عضوا،
– مدير التربية الوطنية للولاية، عضوا،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، عضوا،
– مدير التجارة للولاية، عضوا،
– رئيس أمن الولاية، عضوا،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، عضوا.
تتولى أمانة اللجنة، المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية.