مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه › الفرع الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 14
تنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية.