الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه › الفرع الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 12
تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
– الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
– ممثل عن قيادة الدرك الوطني، عضوا.