مرسوم تنفيذي رقم 22-248
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام 3
المادة 2
تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا.
حرر ب.................، في............................
الختم والإمضاء
(1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي.
(2) في حالة الشخص المعنوي. 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م