المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 3 : يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل .“ “المادّة 4 : يودع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع .“