مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمطبقة على المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري وكما هي مطابقة للمعايير الدولية، في دليل الممارسات الحسنة للصنع الملحق بأصل هذا المرسوم.