مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثالث — الممارسات الحسنة لصنع المواد الفعّالة المستعملة كمواد أولية في الأدوية
المادة 27
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، تخضع المؤسسات الصيدلانية للتفتيش والمراقبة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
ينصبّ تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع خصوصا على احترام الممارسات الحسنة للتصنيع، وتجرى كل سنتين (2) على الأقل.