مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 17
تخص مراقبة الجودة أخذ العيّنات، ووضع المواصفات والتحليل وكذا التنظيم وإعداد الوثائق وإجراءات التحرير التي تضمن أن التجارب الضرورية والمناسبة قد تم تنفيذها، وأن المواد الأولية ومعدات التوضيب لا يتم تحريرها قصد استعمالها أو المنتوجات المحررة قصد بيعها أو توزيعها، قبل اعتبار جودتها مُرضية.