مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 12
يجب تجنب التلوث المتقاطع من خلال إيلاء اهتمام خاص لتصميم المحلات والتجهيزات، وأن يكون ذلك مدعوما بتصميم العملية وبتنفيذ تدابير تقنية أو تنظيمية مناسبة، بما في ذلك عمليات التنظيف الفعالة والقابلة للتكرار التي تسمح بمراقبة خطر التلوث المتقاطع.