مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 11
ينبغي أن تهدف مخططات المحلات وتناسقها وتصورها واستعمالها إلى التقليل من مخاطر الخطأ والسماح بالتنظيف والصيانة الفعالين لتجنب التلوث، بما في ذلك التلوث المتقاطع وترسب الغبار أو الأوساخ، وكقاعدة عامة، أي مساس يلحق بجودة المنتوج.