مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 10
يمكن أن يكون من الضروري، حسب مستوى الخطر، تخصيص محلات وتجهيزات لعمليات التصنيع و/ أو التوضيب لغرض مراقبة الخطر الذي تمثله بعض الأدوية.