مرسوم تنفيذي رقم 22-245
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-245 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران
المادة 2
تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة قدرها هكتار (1) و 24 آرا و 60 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.