مرسوم تنفيذي رقم 22-244
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين (2) و 74 آرا و 86 سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر.