مرسوم تنفيذي رقم 22-244
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر.