مرسوم تنفيذي رقم 22-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-243 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 3
يبقى الطلبة القضاة الموجودون في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى حين انتهاء تكوينهم القاعدي، خاضعين لأحكام المواد 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، قبل تعديلها بموجب هذا المرسوم.