المادة 2
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 16 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
– أمين عام،
– مدير للتكوين القاعدي،
– مدير للتكوين المستمر،
– مدير للتداريب.
ويتم تعيينهم في هذه الوظائف وتصنيفهم وفقا للتنظيم الساري المفعول المطبق عليهم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''. ''المادّة 26 : زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يفتح الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع وعشرين (27) سنة، على الأقل، وأربعين
(40) سنة، على الأكثر، عند تاريخ المسابقة، 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م
– حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
– حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة، .......................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادّة 30 : تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات، ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا''. ''المادّة 31 : يشمل التكوين النظري الذي تحدد مدته بثمانية عشر (18) شهرا، على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادىء القانونية ذات الصلة بمهام القاضي واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.
ويشمل التكوين التطبيقي الذي تحدد مدته بثمانية عشر (18) شهرا، على الخصوص، أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادّة 42 : يتقاضى الطالب القاضي :
– أربعين في المائة 40( )% من مرتب القاضي المتربص خلال السنة الأولى،
– خمسين في المائة 50( )% خلال السنة الثانية،
– ستين في المائة 60( )% خلال السنة الثالثة.
تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات، ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به''.