المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدّد في الجدول الآتي :
مستويات التأهيل الموظفون المذكورون الموظفون المذكورون في المادة 2 في المادة 3 % 40 % 120 % 50 % 120 % 20 % 100 % 30 % 100 % 30 % 100 '' 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م