مرسوم تنفيذي رقم 22-231
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H