مرسوم تنفيذي رقم 22-231

مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.