المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بألاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 324.800 المجموع................................. 324.800 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 324.800 المجموع................................. 324.800