مرسوم تنفيذي رقم 22-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-229 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 324.800.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.