مرسوم تنفيذي رقم 22-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
المادة 3
تخضع المساحات المبنية داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية لمقاييس التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكنها أن تمس، بأي حال، بطابع الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية الوطنية والمواقع المصنفة.