مرسوم تنفيذي رقم 22-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
المادة 2
تحدد أجزاء من الإقليم الوطني مناطق توسع ومواقع سياحية في بعض الولايات، طبقا للملحق بهذا المرسوم وكذا المخططات المرفقة بأصله.