مرسوم تنفيذي رقم 22-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.