الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المخطط القصير ومتوسط المدى لتطوير المعهد،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين و البحث،
– مشروع ميزانية المعهد،
– الحساب الإداري،
– مشاريع الاستثمار،
– مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– مشروع التنظيم الداخلي للمعهد،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
– اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار،
– البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– التقرير السنوي لنشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.