مرسوم تنفيذي رقم 22-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
يسيّر المعهد مجلس توجيه ويديره مدير.
ويزوّد بمجلس علمي.