الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال التكوين شبه الطبي، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات شبه الطبية المؤهلة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي لشبه الطبيين في الصحة العمومية،
– اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين،
– التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
– المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه،
– تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لشبه الطبيين للصحة العمومية،
– اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
– تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا،
– المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميادين والفروع والتخصصات ذات الصلة بنشاطه،
– المساهمة في إعداد أشغال الدراسات المتعلقة بمجال اختصاصه،
– تنظيم و/أو المشاركة في الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات الوطنية التي تتناول المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته،
– ربط علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام.