مرسوم تنفيذي رقم 22-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات، وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات أو الهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات المختلفة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسّسة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.