مرسوم تنفيذي رقم 22-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجّل خاصّ مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس.