الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات بخصوص كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، ولا سيما منها :
– مشروع المؤسّسة في جانبه البيداغوجي،
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث،
– برامج الشراكة،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين،
– توظيف الأساتذة،
– الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني.