الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يضمن المدير السير الحسن للمعهد، و بهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يحضّر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المعهد،
– يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يمارس السلطة السلّمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
– يعيّن كل مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
– يعد التقرير السنوي لنشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.