الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوّق ع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه وتُدوَّن في سجلّ خاصّ، مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس.