مرسوم تنفيذي رقم 22-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-22 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّص صة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة واثني عشر مليونا وستمائة وخمسة آلاف دينار 19.612.605.000( دج) والمخصصّة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.