مرسوم تنفيذي رقم 22-219
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية
المادة 3
يجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها.