مرسوم تنفيذي رقم 22-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية 8
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السري والمجاني
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب،
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ج،
- عدوى المتدثرة عدوى فيروس العوز المناعي البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب،
- التهاب الإحليل السيلاني
- السفلس. 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م مراسيم