مرسوم تنفيذي رقم 22-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية 8
المادة 2
تحدد قائمة الأمراض المنتقلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينها حسب الأشكال نفسها.