مرسوم تنفيذي رقم 22-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر ، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.