مرسوم تنفيذي رقم 22-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين
المادة 3
يجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض الغابية، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها.